لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ان أحب صاحبها وان كرهت ليس لها من الامر شئ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله.
5 - وبإسناده عن البرقي، عن القاسم بن محمد، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يكون تحته المرأة الحرة أيعزل عنها؟
قال: ذاك إليه ان شاء عزل وان شاء " يشاء " لم يعزل.
6 - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب ومحمد بن عيسى بن عبيد، عن علي بن أسباط، عن يونس ابن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: ما تقول في العزل؟ فقال: كان علي عليه السلام لا يعزل وأما أنا فأعزل فقلت: هذا خلاف فقال: ما ضر داود ان خالفه سليمان والله يقول: " ففهمناها سليمان " أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك وعلى كراهة العزل في بعض الصور.
76 - باب ما يكره فيه العزل وما لا يكره.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن العزل فقال: اما الأمة فلا بأس فأما الحرة فإني أكره ذلك الا ان يشترط عليها حين يتزوجها.
2 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك، وقال في حديثه: الا ان ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها.