الام حل له نكاح الابنة قلت: فان جاءت الام بولد قال: هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته ورواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب نحوه إلا أنه قال:
هو ولده ويرثه.
2 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها ولا يعلم قال: يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الأخرى الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله قال الشيخ: هذا محمول على أنه إذا أراد امساك الأولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقر وإن أراد امساك الثانية فليطلق الأولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
27 - باب ان من تمتع بامرأة لم تحل له أختها حتى تنقضي عدتها.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار عن يونس قال: قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن عليه السلام: الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى فينقضي الاجل بينهما هل يحل له أن ينكح أختها من قبل ان تنقضي عدتها؟ فكتب: لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها. محمد بن علي بن