36 - باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة فيلزم الشرط.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمار بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها، فقالت: أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فاني أخاف الفضيحة، قال: ليس له إلا ما اشترط. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم حديث المسلمون عند شروطهم في خيار الشرط وغيره.
37 - باب جواز التمتع بالهاشمية والقرشية.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن ابن سنان، عن منصور الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
تمتع بالهاشمية.
2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن بشر بن حمزة، عن رجل من قريش قال: بعثت إلى ابنة عم لي: قد عرفت كثرة من يخطبني " إلى أن قال: " فتزوجني متعة، فدخلت على أبي جعفر عليه السلام