2 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: زوجوا الأحمق ولا تزوجوا الحمقاء فإن الأحمق ينجب والحمقاء لا تنجب. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله، ورواه الصدوق مرسلا.
34 - باب كراهة تزويج المجنونة وجواز وطيها بالملك ولا يطلب ولدها.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة؟ قال: لا ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب.
35 - باب ان النكاح الحلال ثلاثة أقسام: دائم ومنقطع وملك يمين عينا ومنفعة.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى،