قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن امرأتي أحلت لي جاريتها، فقال: انكحها إن أردت الحديث.
5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقول لزوجها: جاريتي لك، قال: لا يحل له فرجها إلا أنه تبيعه أو تهب له. قال الشيخ: هذا محمول على ما إذا قالت له: إنها لك ما دون الفرج من خدمتها، لان المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهن من وطئ إمائهن في حل.
أقول: ويحتمل الحمل على التقية.
6 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن يعقوب الأحمر عن أبي هلال، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل تحل له جارية امرأته؟ قال: لا حتى تهبها له إن عليا عليه السلام قد قضى في هذا، إن امرأة أتت تستعدي على زوجها، فقالت: إنه قد وقع على جاريتي فأحبلها، فقال الرجل: إنما وهبتها لي، فقال له علي عليه السلام: ائتني بالبينة وإلا رجمتك، فلما رأت المرأة أنه الرجم ليس دونه شئ أقرت أنها وهبتها له، فجلدها علي عليه السلام حدا وأمضى ذلك له. أقول: وتقدم وجهه وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
33 - باب حكم تحليل الأمة للعبد.