وقد روى أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) أحاديث كثيرة جدا مما مضى ويأتي 4 - باب ان من زنا بجارية أبيه وان علا قبل ان يطأها الأب ولو قبل البلوغ حرمت على الأب وإن كان بعد وطئ الأب لم تحرم وكذا إذا فعل ما دون الوطي.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن زنا رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فان ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها إنما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال فلا تحل الجارية لابنه ولا لأبيه الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر إلا أنه قال: بامرأة ابنه أو بامرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه.
2 وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها فأمرت امرأته ابنه وهو ابن عشر سنين ان يقع عليها فوقع عليها فما ترى فيه؟ فقال: أثم الغلام وأثمت أمه ولا أرى للأب إذا قربها الابن ان يقع عليها الحديث.