يقطع حيضها فيصير داءا عليها. ورواه في (الأمالي والعلل).
149 - باب كراهة الجماع بعد الظهر وفى ليلة الفطر والأضحى وتحت شجرة مثمرة وفى وجه الشمس وتلألئها بغير ساتر وتحت السماء كذلك وبين الأذان والإقامة وفى النصف من شعبان.
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام أنه قال: يا علي لا تجامع امرأتك بعد " قبل. علل " الظهر فإنه إن قضى بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول، والشيطان يفرح بالحول في الانسان " إلى أن قال: " يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر فإنه إن قضى بينكما ولد " لم يكن ذلك الولد الا كثير الشر " فيكبر ذلك الولد ولا يصيب ولدا إلا على كبر السن، يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى فإنه ان قضى بينكما ولد يكون له ست أصابع أو أربع أصابع يا علي لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة فإنه إن قضى بينكما ولد يكون جلادا قتالا أو عريفا، يا علي لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلألئها إلا أن ترخى سترا فيستر كما فإنه إن قضى بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت، يا علي لا تجامع امرأتك بين الأذان والإقامة فإنه إن قضى بينكما ولد يكون حريصا على إهراق الدماء، يا علي لا تجامع أهلك في النصف من شعبان فإنه إن قضى بينكما ولد يكون مشؤوما ذا شامة في وجهه. ورواه في (الأمالي) وفى (العلل) أيضا.