118 - باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الأجانب الا باذن أوليائهن.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن جعفر بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخل الرجال على النساء إلا باذن أوليائهن. أقول:
ويأتي ما يدل على ذلك.
119 - باب وجوب استيذان الولد في الدخول على أبيه وعنده زوجة، وجواز دخول الأب على ابنه بغير اذن.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخراز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الابن الحديث.
(25460) 2 - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة، عن محمد بن علي الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يستأذن على أبيه؟ فقال: نعم قد كنت أستأذن على أبي وليست أمي عنده إنما هي امرأة أبي توفيت أمي وأنا غلام، وقد يكون من خلوتهما مالا أحب أن أفجأهما عليه، ولا يحبان ذلك مني