سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها 3 - وعنه عن فضالة، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح، فقال: الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا، وليس له أن يدع كله.
4 - وباسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي أو غيره، عن صفوان عن عبد الله، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح، قال: هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز.
5 - وباسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير وعن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم كلاهما، عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلا أنه قال:
فأي هؤلاء عفا فعفوه جايز في المهر إذا عفا عنه. أقول: الأخ محمول على كونه وكيلا والوصي يحتمل ذلك أيضا، وقد خصه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة غير رشيدة، وبعضهم بكونه وصيا في خصوص العقد مع احتماله التقية.
6 - وباسناده عن علي بن إسماعيل التيمي " الميثمي خ ل " عن الحسن بن علي ، عن بعض أصحابنا، عن الرضا عليه السلام قال: الأخ الأكبر بمنزلة الأب. أقول:
هذا وما قبله محمولان على استحباب وكالتها إياه لما تقدم وهو قريب مما ذكره الشيخ، وجوز حمله على التقية، ويأتي ما يدل على حكم الوصي والأخ أيضا في المهور، وتقدم ما يدل على ذلك في الوكالة.
9 - باب ان الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها وبين أبيها فلا بد من رضاهما إذا لم يعضلها