وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ١٣٦
عن محمد بن يحيى وكذا الذي قبله، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن سليمان بن خالد قال: قلت له: المرأة تجعل في رأسها القرامل، قال: يصلح له الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها، وكره أن يوصل شعر المرأة من شعر بشعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا بأس به.
4 - وعن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة، قال: فقال: نعم، قلت: التي تمتشط وتجعل في الشعر القرامل، قال: فقال لي: ليس بهذا بأس، قلت: فما الواصلة والموصولة؟ قال: الفاجرة والقوادة.
(25390) 5 - وعن أبي بصير قال: سألته عن قصة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجها وعن الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلك، قال: لا بأس بذلك كله.
6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المرأة أتحف الشعر عن وجهها، قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة.
102 - باب تحريم منع المرضعة زوجها من الوطي خوفا من الحمل وكراهة ترك الرجل وطأها لذلك.

(٣) مكارم الأخلاق: ص ٤٤ فيه: وكره ان توصل المرأة من شعر غيرها فان وصلت بشعرها الصوف أو شعر نفسها فلا باس (به خ) (٤) مكارم الأخلاق: ص ٤٥.
(٥) مكارم الأخلاق: ص ٤٥ فيه بعد الحديث: فال محمد: قال يونس: يعنى لا بأس بالقرامل إذا كانت من صوف واما الشعر فلا يوصل الشعر بالشعر لان الشعر ميت.
(٦) بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٢٦٠ (طبعة الآخوندي) أخرجه عن قرب الإسناد في ج 6 في 8 / 19 مما يكتسب به وفيه، تحف.
تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 19. مما يكتسب به وعلى بعض المقصود في 2 / 79 و ب 80.
الباب 102 فيه حديثان:
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست