عن محمد بن يحيى وكذا الذي قبله، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) عن سليمان بن خالد قال: قلت له: المرأة تجعل في رأسها القرامل، قال: يصلح له الصوف وما كان من شعر المرأة نفسها، وكره أن يوصل شعر المرأة من شعر بشعر غيرها، فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا بأس به.
4 - وعن عمار الساباطي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن الناس يروون أن رسول الله صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والموصولة، قال: فقال: نعم، قلت: التي تمتشط وتجعل في الشعر القرامل، قال: فقال لي: ليس بهذا بأس، قلت: فما الواصلة والموصولة؟ قال: الفاجرة والقوادة.
(25390) 5 - وعن أبي بصير قال: سألته عن قصة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجها وعن الحف والقرامل والصوف وما أشبه ذلك، قال: لا بأس بذلك كله.
6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المرأة أتحف الشعر عن وجهها، قال: لا بأس. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة.
102 - باب تحريم منع المرضعة زوجها من الوطي خوفا من الحمل وكراهة ترك الرجل وطأها لذلك.