ثم خطبها إلى نفسها " نفسه خ ل ". ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي في الطلاق 2 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه اللام أنه قال: إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة قال: قلت له: فرجل طلق امرأة من هؤلاء ولى بها حاجة قال: فيلقاه بعدما طلقها وانقضت عدتها عند صاحبها فيقول له: أطلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم فقد صارت تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضي عدتها ثم تزوجها وقد صارت تطليقة باينة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق.
37 - باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة وجواز التعريض.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله " قال:
السر أن يقول الرجل: موعدك بيت آل فلان ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها قلت: فقوله " إلى أن تقولوا قولا معروفا " قال: هو طلب الحلال من غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن