12 باب انه إذا تجدد جنون الزوج بعد التزويج كان للزوجة الفسخ أن كان لا يعرف أوقات الصلاة دون ما لو ظهر حمقه. وحكم ما لو ظهر اعساره أو برصه أو جذامه.
(26950) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن امرأة يكون لها زوج قد أصيب في عقله بعدما تزوجها أو عرض له جنون، قال: لها ان تنزع نفسها منه إن شاءت. ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد مثله.
2 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه ان عليا عليه السلام لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر. أقول: وجه الرد من العسر أنه يجبر الزوج على الانفاق أو الطلاق لما يأتي إن شاء الله.
3 محمد بن علي بن الحسين قال: روى أنه إن بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما فان عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت.
4 وقد تقدم حديث الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل.