ابن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت للرجل أمة وزوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء، وجمع بينهما إذا شاء. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
9 - العياشي (في تفسيره) عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله:
" والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: هن ذوات الأزواج.
10 - وعن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام " في قوله تعالى (*) " " والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم " قال: وسمعته يقول: تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض ثم تصيب منها.
11 - وعن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: سمعته يقول في قوله تعالى " والمحصنات من النساء " قال: هن ذوات الأزواج إلا ما ملكت إيمانكم إن كنت زوجت أمتك غلاما نزعتها منه إذا شئت، فقلت: أرأيت إن زوج غير غلامه، قال: ليس له أن ينزع حتى تباع، فإن باعها صار بضعها بيد عيره، وإن شاء المشترى فرق، وإن شاء أقر 12 - وعن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى " والمحصنات من النساء " قال: كل ذوات الأزواج. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك هنا في الطلاق.
46 - باب ان زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك وان اشترى بعضها بطل العقد وحرمت عليه حتى يشترى الباقي.