ابن عبد الله بن هلال، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضي أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أمكنت من نفسها عبدا لها فنكحها أن تضرب مأة، ويضرب العبد خمسين جلدة، ويباع بصغر منها، قال: ويحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب، ورواه الصدوق باسناده عن العلا مثله إلا أنه ترك ذكر الحد في بعض النسخ.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
52 - باب ان الأمة إذا كانت زوجة العبد أو الحر ثم أعتقت تخيرت في فسخ عقدها وعدمه.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: سألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم يعتقها تخير فيه أم لا؟ قال: نعم تخير فيه إذا أعتقت: ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن سنان مثله.
(26790) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة قال:
أمرها بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجها وإن شاءت نزعت نفسها منه.
وقال: وروى " وذكر. يب " أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة وأعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: إن شاءت أن تقر عند زوجها، وإن شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولائها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق، وتصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فعلقته عائشة وقالت: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يأكل لحم الصدقة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله