مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصي دلس نفسه على امرأة، قال: يفرق بينهما ويوجع ظهره. أقول: ويأتي ما يدل على حكم الخنثى في المواريث، وانه يعتبر بالعلامات الشرعية فإن ظهر الزوج امرأة أو الزوجة رجلا بطل العقد 14 باب ان الزوج إذا ظهر عنينا اجل سنة، فإن لم يقدر على اتيانها ولو مرة ولا اتيان غيرها فلها الخيار في الفسخ، فان رضيت سقط الخيار، فان فسخت فلها نصف المهر ولا عدة وحكم المجبوب.
1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على جماع أتفارقه؟ قال: نعم إن شاءت. قال ابن مسكان: وفي رواية أخرى ينتظر سنة فان أتاها وإلا فارقته فان أحبت أن تقيم معه فلتقم.
2 وبالاسناد عن صفوان، عن أبان، عن عباد " غياث. يب يه صا " الضبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما، والرجل لا يرد من عيب. ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الأشعري، ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى أقول: قوله: لا يرد من عيب إما أن يقرأ بالبناء للمجهول، ويكون مخصوصا بما عدا العيب المنصوص، أو بالمتجدد بعد العقد، أو يقرأ بالبناء للمعلوم ويحمل على استحباب الطلاق سترا لعيب المرأة.