8 - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى بن سام قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما يروى الناس عن أمير المؤمنين عليه السلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده قلنا: كيف يكون ذلك؟ قال: أحلتها آية وحرمتها آية أخرى فقلنا هل إلا أن تكون إحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟ فقال: قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده قلنا: ما منعه أن يبين ذلك للناس؟ قال: خشي أن لا يطاع ولو أن أمير المؤمنين عليه السلام ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحجال، عن ثعلبة مثله.
9 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الام والابنة " إلى أن قال: " ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة الحديث.
وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن جعفر، عن هارون بن مسلم مثله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا ويأتي ما يدل عليه.
9 - باب ان اللبن إذا در من غير ولادة وحصل الرضاع لم ينشر الحرمة.