17 - باب ان من تزوج امرأة في عدتها من طلاق أو وفاة عالما أو دخل حرمت عليه مؤبدا والا فلا بل العقد باطل فإن كان أحدهما عالما حرم عليه خاصة ويجب المهر مع الدخول والجهل ويجب عليها اتمام العدة واستيناف أخرى إن كان دخل.
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال: والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا.
2 - وبالاسناد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المرأة الحلبي يتوفى عنها زوجها فتضع وتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال: إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن حل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.