باذن أهلها إذا رضيت الحرة.
2 قال الكليني: وروي أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع الأمة على الحرة.
أقول: يأتي وجهه.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة؟ قال: لا.
أقول: حمله الشيخ على عدم إذن الحرة وقد تقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة.
17 - باب اشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة " عمن رواه، عن زرارة يب " عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 2 - وعنهم، عن أحمد، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط:
أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما الحديث.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من المتعة