النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من نكح امرأة حلالا بمال حلال غير أنه أراد به فخرا ورياء وسمعة لم يزده الله بذلك إلا ذلا وهوانا، وأقامه بقدر ما استمتع منها على شفير جهنم، ثم يهوى به فيها سبعين خريفا.
9 - محمد بن الحسين الرضي في (المجازات النبوية) قال: وقال عليه السلام: تنكح.
المرأة لميسمها.
10 - سعيد بن هبة الله الراوندي في (الخرايج والجرايح) عن الحسين عليه السلام ان رجلا استشاره في تزويج امرأة، فقال: لا أحب ذلك وكانت كثيرة المال، وكان الرجل أيضا مكثرا، فخالف الحسين عليه السلام وتزوج بها فلم يلبث الرجل حتى افتقر، فقال له الحسين عليه السلام: قد أشرت عليك الآن فخل سبيلها، فإن الله يعوضك خيرا منها، ثم قال: عليك بفلانة، فتزوجها فما مضى سنة حتى كثر ماله وولدت له ورأي منها ما يحب.
11 - ورام بن أبي فراس في كتابه قال: قال عليه السلام: من تزوج امرأة لجمالها جعل الله جمالها وبالا عليه. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
15 - باب كراهة تزويج المرأة العاقر وان كانت حسناء ذات رحم ودين.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء