وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ١٣٢
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
97 - باب كراهة مشى المرأة وسط الطريق، واستحباب مشيها إلى جانب الحائط.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ليس للنساء من سروات الطريق شئ، ولكنها تمشي في جانب الحائط والطريق.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد. عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله: ليس للنساء من سراة الطريق ولكن جنبيه يعني وسطه. ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: ذكر النساء عند أبي الحسن عليه السلام فقال:
لا ينبغي للمرأة أن تمشي في وسط الطريق ولكنها " ولكن خ ل " تمشي إلى جانب الحائط. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
98 - باب عدم جواز انكشاف المرأة بين يدي اليهودية والنصرانية وتحريم وصف الأجنبية للرجال.

تقدم ما يدل على ذلك في ج ٦ في ٢٢ / ٣٨ من الامر بالمعروف وههنا في ٢ / ٢٤ و ٤ / ٩٤، ويأتي ما يدل عليه في ٦ / ١١٧.
الباب ٩٧ فيه ٣ أحاديث:
(١) الفروع: ج ٢ ص ٦٤.
(٢) الفروع: ج ٢ ص ٦٤، معاني الأخبار: ص ٥٠ (٣) الفقيه ج ٢ ص ١٨٦ ويأتي ما يدل على ذلك في ب 123.
الباب 98 فيه حديثان:
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست