قال: إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبدا وإن كان قد تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه وان هو تزوج ابنتها ودخل بها ثم فجر بأمها بعدما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو دخل بها وهو قوله: لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
9 - باب ان من زنا بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها فان زنا بها أو لا حرم على الأب والابن تزويجها.
(26010) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري عن محمد بن أبي عمير، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه؟ أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه؟ قال: لا إن كان الأب أو الابن مسها واحد منهما فلا تحل.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل زنا بامرأة هل يحل لابنه ان يتزوجها؟ قال: لا. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثله.
3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير، عن هاشم بن المثنى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الحرام لا يفسد الحلال.