ابن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها قال: إن لم يكن أفضى إلى الام فلا بأس، وإن كان أفضى فلا يتزوج. أقول: وتقدم ما يدل على نفي التحريم ويأتي ما يدل عليه.
20 - باب ان من تزوج امرأة حرمت عليه أمها وجدتها وان لم يدخل بها 1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل ان يدخل بها أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد فعله رجل منا فلم ير به بأسا فقلت له: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلا بقضاء علي عليه السلام في هذا الشمخية " السجية خ " التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك ثم أتى عليا عليه السلام فسأله فقال له علي عليه السلام من أين أخذتها؟ قال: من قول الله عز وجل " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " فقال علي عليه السلام ان هذا مستثناة وهذا مرسلة وأمهات نسائكم إلى أن قال: فقلت لها: ما تقول فيها؟ فقال: يا شيخ تخبرني ان عليا عليه السلام قضى بها وتسألني ما تقول فيها. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب. أقول: لا يخفى انه عليه السلام أفتى أولا بالتقية