سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان. بن هلال في الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة اخذ السيف منه ما اخذ، فقلت له: هو القتل قال:
هو ذاك.
(25770) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) مرسلا وكذا رواه البرقي في (المحاسن) إلا أنه قال: هو الكفر بالله.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمد ابن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط فقال:
ما بين الفخذين، وسألته عن الذي يوقب فقال: ذاك الكفر بما " لما " أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
21 - باب تحريم مقدمات اللواط من التقبيل والنظر بشهوة ونحوهما.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قبل غلاما من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،