وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ٢٥٧
سعيد، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان. بن هلال في الرجل يفعل بالرجل قال: فقال: إن كان دون الثقب فالجلد وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة اخذ السيف منه ما اخذ، فقلت له: هو القتل قال:
هو ذاك.
(25770) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) مرسلا وكذا رواه البرقي في (المحاسن) إلا أنه قال: هو الكفر بالله.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمد ابن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط فقال:
ما بين الفخذين، وسألته عن الذي يوقب فقال: ذاك الكفر بما " لما " أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
21 - باب تحريم مقدمات اللواط من التقبيل والنظر بشهوة ونحوهما.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من قبل غلاما من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار.
2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني،

(2) الفروع: ج 2 ص 70، عقاب الأعمال: ص 38، المحاسن: ص 112 (3) يب: ج 2 ص 459.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 17 و 18 و 19.
الباب 21 فيه 5 أحاديث:
(1) الفروع: ج 2 ص 72.
(2) الفروع: ج 2 ص 72.
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست