7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن صفوان عن سالم أبي المفضل، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في حديث قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يبتاع الجارية ولها زوج، قال: لا يحل لأحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر. أقول: حمله الشيخ على ما إذا أقر المبتاع الزوج على عقده ورضى به لما مضى ويأتي.
8 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن ابن فضال، عن ابن بكير. عن عبد الله اللحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها، قال: لا بأس.
9 - وباسناده، عن الحسن بن محبوب، عن سعدان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في رجل زوج مملوكة ثم باعها، قال: إذا باعها سيدها فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر فقد تقدم من ذلك أن بيع الأمة طلاقها ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
48 - باب ان من اشترى العبد وله زوجة أو الأمة ولها زوج، وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك.
(26780) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح