28 - باب حكم أولاد العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه 1 - محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن الحسين بن أبي عبد الله، عن ابن أبي المغيرة، عن الحسن بن علي بن فضال، عن العلا بن رزين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره، فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد وولده لورثة الميت قلت: أليس قد دبر العبد؟ قال: إنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا. أقول:
ويأتي ما يدل علي حرية الولد إذا كانت الام حرة أو الأب والله أعلم.
29 - باب تحريم تزويج الأمة بغير اذن مولاها، وحكم أمة المرأة.
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن داود بن الحصين، عن أبي العباس البقباق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالأمة بغير علم أهلها؟ قال:
هو زنا، إن الله يقول: فانكحوهن باذن أهلهن.
2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد: عن أحمد بن