2 - وبالاسناد عن الحلبي وعبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته وأم ولده قال: تحرم عليه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه وعلى تحريم المرضعة أيضا.
11 - باب ان من علم بحصول الرضاع ولم يعلم ببلوغ الحد الذي يحرم جاز له التزويج.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي يحيى الحناط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان ابني وابنة أخي في حجري فأردت أن أزوجها إياه فقال بعض أهلي: إنا قد أرضعناهما فقال:
كم؟ قلت: ما أدري قال: فأرادني " فأرادني خ ل " على أن أوقت قال: قلت: ما أدرى قال: فقال: زوجه.
12 - باب انه لا يحكم بالرضاع بمجرد دعوى المرضعة وانه يقبل انكارها لا دعواها بغير بينة.
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة تزعم أنها أرضعت المرأة والغلام ثم تنكر بعد ذلك فقال تصدق إذا أنكرت ذلك قلت: فإنها قالت وادعت بعد بأني قد أرضعتها قال: لا تصدق ولا تنعم. ورواه الشيخ بإسناده