7 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى، عن القاسم الصيقل قال: كتبت إليه أم على تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم، وقالت له: ان شيعتك اختلفوا على، فقال بعضهم: لا بأس، وقال بعضهم: لا يحل، فكتب عليه السلام سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فان ذلك مكروه.
8 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام انه كان يقول: لا ينظر العبد إلى شعر سيدته.
9 محمد بن الحسن في (الخلاف) قال: روى أصحابنا في قوله تعالى: " أو ما ملكت أيمانهن " أن المراد به الإماء دون العبيد الذكران. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
125 باب عدم جواز نظر الخصي إلى المرأة.
1 محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن عبد الله بن جبلة، عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أم الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصى مولاها وهي تغتسل؟ قال: لا يحل ذلك.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت: يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فيناولهن