5 باب ان الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب.
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له، قال:
لا ترد الحديث. ورواه الكليني والشيخ كما مر.
2 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح؟ قال: لا الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر عيوب المرأة وغير ذلك، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه.
6 باب حكم ظهور زنا الزوجة، وحكم زناها قبل الدخول وبعده 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،