فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله أن أبا ذر سأله عن هذا فقال: ائت أهلك توجر، فقال:
يا رسول الله صلى الله عليه وآله آتيهم وأوجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: كما انك إذا أتيت الحرام أزرت، وكذلك إذا أتيت الحلال أجرت، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ألا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتي الحلال اجر محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار مثله إلى قوله: إلا أن يخاف على نفسه أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة.
51 - باب جواز تقبيل الرجل قبل زوجته ومباشرته أمته بأي عضو كان من بدنه لتلذذ به لا بغير بدنه.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن علي بن جعفر قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يقبل قبل امرأته، قال: لا بأس. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن عبيد بن زرارة قال: كان لنا جار شيخ له جارية فارهة فد أعطى بها ثلاثين ألف درهم، وكان لا يبلغ منها ما يريد وكانت تقول:
اجعل يدك كذا بين شفري فإني أجد لذلك لذة، وكان يكره أن يفعل ذلك فقال لزرارة: سل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا، فسأله فقال: لا بأس أن يستعين بكل شئ من جسده عليها، ولكن لا يستعين بغير جسده عليها.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن حكيم، عن الحكم بن