أدرك، ولا ينبغي له أن يرد على أبيه ما صنع، ولا يحل له ذلك، قلت: فان زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال؟ قال: أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا، ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنة يؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنة، ولا تبطل حدود الله في خلقه، ولا تبطل حقوق المسلمين فيما بينهم، قلت له: جعلت فداك فإن طلقها في تلك الحال ولم يكن قد أدرك أيجوز طلاقه؟ فقال: إن كان قد مسها في الفرج فإن طلاقها جايز عليها وعليه وإن لم يمسها في الفجر ولم يلذ منها ولم تلذ منه، فإنها تعزل عنه وتصير إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك فيسأل ويقال له: انك كنت قد طلقت امرأتك فلانة فإن هو أقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة باينة، وكان خاطبا من الخطاب قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على أن المراد بذكر الأب الجد مع عدم الأب فإنه إذا كان كذلك كان الخيار لها إذا بلغت فأما الأب الأدنى فليس لها معه خيار بحال بلا خلاف، وقد جوز هذا التأويل في الخبر الذي قبله أيضا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه وقوله: ولا يستأمرها محمول على أنه يكفي سكوتها ولا تكلف التصريح بالامر والرضا، وخيار الغلام إذا أدرك يحتمل الحمل على أن له الطلاق والامساك وجواز الطلاق إذا مسها محمول على ما إذا أنزل المني، وإجازة الطلاق بعد الادراك محمولة علي التلفظ بالصيغة، ويحتمل الحمل على ابن عشر سنين لما يأتي والله أعلم.
7 - باب انه لا ولاية للعم ولا للخال ولا للأخ ولا للام في العقد مطلقا الا مع الوكالة بشروطها، فان زوجها أحدهما كان موقوفا على رضاها، وحكم ما لو وكلت اثنين فزوجاها برجلين