4 - باب ان من تزوج خمسا في عقد واحد وجب ان يخلى سبيل واحد منهن.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزج خمسا في عقدة قال:
يخلى سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
5 - باب حكم من كان عنده ثلاث نسوء فتزوج عليهن ثنتين في عقد.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عنبسة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل على واحدة منهما ثم مات، قال: إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جايز، ولها الميراث، وعليها العدة وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدة ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير،