(26320) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الناصب الذي قد عرف نصبه وعداوته هل يزوجه المؤمن وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده؟ قال:
لا يتزوج المؤمن الناصبة ولا يتزوج الناصب المؤمنة، ولا يتزوج المستضعف مؤمنة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان مثله.
4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن علي بن يعقوب، عن مروان بن مسلم، عن الحسين بن موسى الحناط، عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا، وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها؟ قال: لا ولا نعمة إن الله عز وجل يقول: " فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ".
5 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الناصب فقال:
لا والله ما يحل، قال فضيل: ثم سألته مرة أخرى فقلت: جعلت فداك ما تقول في نكاحهم؟ قال: والمرأة عارفة؟ قلت: عارفة، قال: إن العرافة لا توضع إلا عند عارف.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير،