2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه والكفان والقدمان. ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن محمد مثله.
3 - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " إلا ما ظهر منها " قال: الزينة الظاهرة الكحل والخاتم.
4 - وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعد بن مسلم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل " ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها " قال: الخاتم والمسكة وهي القلب.
5 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: سمعت جعفرا وسئل عما تظهر المرأة من زينتها قال: الوجه والكفين.
أقول: وتقدم ما يدل على القيدين " ويأتي ما يؤيده خ " وبه يجمع بين الأحاديث على أن عدم وجوب الستر لا يلزم منه جواز النظر عمدا.
110 - باب حكم القواعد من النساء.
(25430) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب