مخافة الولد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في المتعة وفى العيوب وغير ذلك.
13 - باب كراهة تزويج الزانية والزاني إذا كانا مشهورين بالزنا الا بعد التوبة.
1 - محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي المغرا عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا إلا بعد أن تعرف منهما التوبة محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي المغرا مثله.
2 - وباسناده، عن داود بن سرحان، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك " قال: هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر " منهم خ " بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان مثله. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.