أبو عبد الله عليه السلام: ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جايز الحديث. ورواه الشيخ كالذي قبله.
3 - وعنهم عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشئ يعطيها فترضى به.
4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وإنما الشرط بعد النكاح. ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب عبد الله بن بكير. أقول: وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث ميراث المتعة وغير ذلك.
20 - باب ان من ترك ذكر الاجل في عقد المتعة انعقد دائما.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير قال: قال: أبو عبد الله عليه السلام في حديث: إن سمى الاجل فهو متعة، وإن لم يسم الاجل فهو نكاح بات.