45 باب انه لا يجوز الدخول بالزوجة حتى تبلغ تسع سنين فان فعل قبل ذلك فعيبت أو أفضاها ضمن وحكم الدخول بالأمة قبل ذلك.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين.
2 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين. ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان مثله وزاد قال: إني سمعته يقول: تسع سنين أو عشر سنين. ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى مثله مع الزيادة.
3 - قال الكليني: وعنه عن زكريا المؤمن أو بينه وبينه رجل لا أعلمه إلا حدثني عن عمار السجستاني قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لمولى له: انطلق فقل للقاضي قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين.
4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،