أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
14 - باب استحباب تزويج المرأة لدينها وصلاحها ولله ولصلة الرحم، وكراهة تزويجها لمالها أو جمالها أو للفخر والريا.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو لمالها وكل إلى ذلك، وإذا تزوجها لدينها رزقه الله المال والجمال. ورواه الصدوق بإسناده عن هشام ابن الحكم، ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أتي رجل النبي صلى الله عليه وآله يستأمره في النكاح، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: انكح وعليك بذات الدين تربت يداك.
3 - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن بعض أصحابه، عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من تزوج امرأة يريد مالها ألجأه الله إلى ذلك المال.