عن رجل تزوج ابنة رجل وللرجل امرأة وأم ولد فمات أبو الجارية تحل للزوج المزوج امرأته وأم ولده؟ قال: لا بأس به. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن علي بن الفضل الواسطي، عن محمد بن الفضيل. ورواه الشيخ باسناده، عن محمد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أم ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير أم ولده أرأيت إن أراد الذي تزوج أم الولد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها فيجمع بينها وبين ابنة سيدها الذي كان أعتقها؟
قال: لا بأس بذلك محمد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله.
7 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبد الله قال: سأل سائل الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج بنت الرجل ولأبي الجارية نساء وأمهات أولاد أيحل له تزويج شئ من نساء أبي الجارية وأمهات أولاده، وهل يحل له شئ من رقيقه مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها؟ وهل يستقيم له ذلك أولا سوى أم الجارية التي ولدتها؟ قال: لا بأس بذلك. أقول: ويدل على ذلك ما دل على حصر المحرمات في النكاح وإباحة ما عداها من القرآن والحديث.
23 - باب انه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره وبالعكس ويكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الأب ولا تحرم وكذا حكم ولد الأمة.
1 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن