وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ٤٦١
كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبا إلا أن يكون في عقلها ضعف وإلا فإذا بلغت تسعا فقد بلغت.
3 - محمد بن الحسن باسناده، عن الصفار، عن موسى بن عمر، عن الحسن ابن يوسف، عن نصر، عن محمد بن هاشم " هشام خ ل ": عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة.
4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان ابن يحيى، عن إبراهيم بن محمد الأشعري، عن إبراهيم بن محرز الخثعمي، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الجارية يتمتع منها " بها. خ ل " الرجل؟ قال:
نعم إلا أن تكون صبية تخدع، قال: قلت: أصلحك الله وكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟ قال: بنت عشر سنين. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن محمد بن مسلم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أولياء العقد، ولعل المراد بعشر سنين الدخول في العاشرة.
13 - باب حكم التمتع بالكتابية.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال: سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال: لا أري بذلك بأسا، قال: قلت: فالمجوسية؟ قال: أما المجوسية فلا. أقول: حمل

(٣) يب: ج ٢ ص ٢٤٤، أورده أيضا في ٦ / ٤ من عقد النكاح.
(٤) يب: ج ٢ ص ١٨٧، صا: ج ٣ ص ١٤٥، الفقيه: ج ٢ ص ١٤٩.
تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 من عقد النكاح.
الباب 13 فيه 7 أحاديث:
(1) يب: ج 2 ص 188، صا: ج 3 ص 144.
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»
الفهرست