وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٤ - الصفحة ٦١٧
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة والمتعة في نكاح الزاني والزانية، وتقدم ما يدل على أن الحرام لا يحرم الحلال، والله أعلم.
تقدم ما يدل على ذلك في ب ١٢ من المصاهرة و ب ٩ و ٣٨ من المتعة ولكن هي ليست في بيان حكم الخيار، وتقدم حصر العيوب ههنا في ب 1 وتقدم قوله: ان الحرام لا يحرم الحلال في ب 4 و 6 و 7 و 8 و 9 وفى 9 / 11 مما يحرم بالمصاهرة.
تم تصحيح هذه النسخة الشريفة بهذه الطبعة البهية في التاسع عشر من شهر محرم الحرام سنة 1384 - بيد العبد - السيد إبراهيم الميانجي عفى عنه وعن والديه، والحمد لله رب العالمين