عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها، قال: تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد.
2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحد الصبي إذا وقع على المرأة ويحد الرجل إذا وقع على الصبية. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
7 - باب تحريم الزنا على المرأة بالصبي غير المدرك وبعبدها.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سليمان بن خالد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في غلام صغير ابن عشر سنين زنا بامرأة، قال:
يجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملا، قيل: فإن كانت محصنة؟
قال: لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت. ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه وعلى زنا المرأة بعبدها في نكاح العبيد والإماء.