أبي جعفر عليه السلام قال: لا تنكح الجراية على عمتها ولا خالتها إلا باذن العمة والخالة ولا بأس ان تنكح العمة والخالة على بنت أخيها وبنت أختها.
31 - باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه فان فعل عالما حرمت عليه أبدا.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة بن أعين، وداود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن عبد الله بن بكير، عن أديم بياع الهروي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا إلى أن قال: والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا.
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يتزوج؟ قال: لا ولا يزوج المحرم المحل.
3 - قال وفي خبر آخر إن زوج أو زوج فنكاحه باطل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الاحرام وغيره.