4 - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مأة جلدة، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.
5 - محمد بن علي بن الحسين في (عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من فجر بامرأة ولها بعل انفجر من فرجها من صديد جهنم واد مسيرة خمسمأة عام يتأذى أهل النار من نتن ريحهما، وكانا من أشد الناس عذابا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي عليه هنا وفي الحدود وغير ذلك.
3 - باب تحريم إزالة بكارة البكر على غير الزوج والموالي مطلقا.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: عليها مهرها وتجلد ثمانين.
2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام