(6 - أبواب ما يحرم بالمصاهرة) (ونحوها) 1 - باب أقسام المحرمات في النكاح.
1 - محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن الحسن بن حمزة العلوي، عن محمد بن يزداد، عن عبد الله بن أحمد، عن سهل بن صالح، عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام قال: سئل أبي عليه السلام عما حرم الله عز وجل من الفروج في القرآن وعما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته قال: الذي حرم الله عز وجل من ذلك أربعة وثلاثون وجها سبعة عشر في القرآن وسبعة عشر في السنة فأما التي في القرآن فالزنا قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنى، ونكاح امرأة الأب قال الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء وأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتهم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف والحايض حتى تطهر قال الله عز وجل: ولا تقربوهن حتى يطهرن، والنكاح في الاعتكاف قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وأما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا وتزويج الملاعنة بعد اللعان والتزويج في