والسلام أحسن وأصوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
120 - باب وجوب الاستيذان على النساء المحارم إذا كان لهن أزواج قبل الدخول، وجواز عدم الإذن إذا لم يسلموا.
1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ويستأذن الرجل على ابنته وأخته إذا كانتا متزوجتين.
2 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد جميعا عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: ومن بلغ الحلم فلا يلج على أمه ولا على أخته ولا على خالته ولا على سوى ذلك إلا باذن، ولا تأذنوا حتى يسلموا، والسلام طاعة لله عز وجل.
3 - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن عبيد بن معاوية بن شريح، عن سيف بن عميرة، عن عمرو بن شمر، عن أبي جعفر عليه السلام، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله يريد فاطمة وأنا معه، فلما انتهينا إلى الباب وضع يده عليه فدفعه ثم قال: السلام عليكم، فقالت فاطمة عليها السلام: وعليك السلام يا رسول الله، قال: أدخل؟ قالت: ادخل يا رسول الله، قال: أدخل ومن معي؟
قالت: ليس علي قناع، فقال: يا فاطمة خذي فضل ملحفتك فقنعي به رأسك ففعلت