3 وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل ابن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة، قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم والذي قبله عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مثله.
4 وباسناده عن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن صفوان بن يحيى، عن سليم الطربال أو عمن رواه، عن سليم، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا، ثم إن أباها يزعم أنها له، وأقام على ذلك البينة، قال: يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها.
5 وعنه، عن معاوية بن حكيم، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية، قال: يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي اخذت منه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
11 [أبوب العيوب والتدليس] 1 باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ.
1 محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان