(26670) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبدين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم، ثم إنه علم بعد ذلك أله أن يفرق بينهما؟ قال: للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما وإن شاء تركه على نكاحه. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب. أقول. وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
26 - باب ان العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافيا في الإجازة، وإذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الأول.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى أبى عبد الله عليه السلام فقال: اني كنت مملوكا لقوم، واني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك، فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت؟ فقال له: أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم وسكتوا عني ولم يغيروا علي، قال: فقال: سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم، أثبت على نكاحك الأول.
2 - وبهذا الاسناد عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المكاتب قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود، قيل، فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا، فقال: إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر