1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل مسلم ابتلى ففجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال: يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعله من ذلك في حل ولا يعود، قال: قلت فإن لم يجعله من ذلك في حل؟ قال: قد لقى الله وهو زان خائن الحديث. ورواه الصدوق باسناده عن صاحب بن عقبة مثله.
(26730) 2 - وبالاسناد عن صالح بن عقبة، عن سليمان بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى، فيقول: إذا لأطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل، قال: هذا غاصب فأين هو عن اللطف.
3 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح عن صفوان، عن سالم أبي الفضل، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن، قال: يستحل ذلك من مولاتها، قال: قلت إذا أحلت له هل يحل له ما مضى؟
قال: نعم الحديث أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
39 - باب كراهة استرضاع الأمة الزانية الا ان يحللها مالكها من ذلك.