8 - باب تحريم الام والبنت والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت من الرضاع من الحراير والإماء مع الشرايط.
1 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في ابنة الأخ من الرضاع لا أمر به أحدا ولا أنهى عنه، وأنا أنهى عنه نفسي وولدي فقال: عرض على رسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة فأبي رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: هي ابنة أخي من الرضاع. ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا إلى قوله وولدي.
(25920) 2 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة فقال: أما علمت أنها ابنة أخي من الرضاع.
3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن عليه السلام في حديث قال:
قلت له: أرضعت أمي جارية بلبني فقال: هي أختك من الرضاعة قلت: فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر قال: والفحل واحد؟ قلت: نعم هو أخي " هي أختي خ ل " لأبي وأمي قال:
اللبن للفحل صار أبوك أباها وأمك أمها. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب بالسند الثاني خاصة. ورواه الصدوق (في المقنع) مرسلا.