6 - باب استحباب اختيار المأمونة العفيفة للمتعة.
1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن المتعة فقال: ان المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب، ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 - وعنه عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن إسحاق، عن أبي سارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها يعني المتعة فقال لي: حلال فلا تزوج " ولا تتزوج خ ل " إلا عفيفة، إن الله عز وجل يقول: " والذين هم لفروجهم حافظون " فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك. ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب مثله.
3 - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام في حديث قال: لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمأمونة ان الله عز وجل يقول: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.